البهوتي

329

كشاف القناع

خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار . قال في حاشية التنقيح : لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النبي ( ص ) وقبله . كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا ، وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاقان . وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى : أنه يكره لها شد وسطها ( وتقدم ولا تضم ) المرأة ( ثيابها ) حال قيامها . لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها . فيشبه الحزام ( ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة ) لما تقدم من مفهوم قوله ( ص ) : ليس على فرجه منه شئ ( ويحرم ) الاحتباء ( مع عدمه ) أي عدم ستر العورة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ( وهو ) أي الاحتباء ( أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو ) أي جهة ( صدره ، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ، ثم يشده ، فيكون ) المحتبى ( كالمعتمد عليه والمستند إليه ) أي الثوب الذي احتبى به ( ويحرم ، وهو ) أي الاسبال ( كبيرة ) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر ( إسبال شئ من ثيابه ولو عمامة خيلاء ) لقوله ( ص ) : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه ، وحديث ابن مسعود : من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام رواه أبو داود ( في غير حرب ) لما روي أن النبي ( ص ) حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال : إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب ( فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير